وفي جملة وافرة من الأخبار ما يدل على أن ما أوصى به للكعبة أو كان هديا أو نذرا يباع إن كان جارية ونحوها (1)، وإن كان دراهم يصرف في المنقطعين من زوارها.
وفي وجوب صرفه في الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب فيصرف وقف المسجد في مسجد آخر والمدرسة إلى مثلها وهكذا نظرا إلى تعلق الغرض بذلك الصنف، أم يجوز الصرف في مطلق القرب، احتمالان، ظاهر إطلاق الفتاوى الثاني.
وعلل باستواء القرب كلها في عدم تناول عقد الواقف لها، وعدم قصده إليها بخصوصها، ومجرد المشابهة لا دخل لها في تعلقه بها، فيبطل القيد، ويبقى أصل الوقف من حيث القربة (2).
وفيه مناقشة، فلعل الحكم بتحري الأقرب فالأقرب ليس من حيث المشابهة، بل من حيث دخوله في نوع المصلحة الخاصة وإن تميزت عنه بالخصوصية، فإذا زالت بقي أفراد النوع الآخر الممكنة داخلة، فكان الوقف تضمن أشياء ثلاثة: القربة، والمسجدية مثلا، وكونه المساجد الفلانية المشخصة، ومع زوالها وبطلان رسمها ينبغي أن يراعى القيدان الآخران، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور (3)، وما لا يدرك كله لا يترك كله (4)، كما في بعض المعتبرة.
فالاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، وبأولويته صرح جماعة.
ثم إن أصل الحكم على القول به لا ريب فيه فيما لو كان المذكور