فرق المسلمين من إطلاقهم فإنه أمر راجح شرعا مطلوب عرفا.
وفي الجميع نظر، لمنع أن تخصيص عام لا يقتضي تخصيص آخر بعد اشتراكهما في الوجه المخصص، وهو شهادة الحال. ومنعها لا وجه له، سيما على إطلاقه.
ودعوى قيام الفرق بما ذكر غير واضحة، لجريان ما ذكره في الفقراء من بعد انصراف الوقف من المسلم إلى جميعهم، لاختلاف آرائهم في المسلمين أيضا، لوجود الاختلاف في الآراء، والتباين في المعتقدات فيهم أيضا.
ودعوى رجحان الوقف على مخالفي الحق من سائر فرق المسلمين شرعا ومطلوبيته عرفا غير نافعة جدا، بعد قيام المخصص، كما قدمنا، مع أن جماعة - كالتقي (1) وابن زهرة (2) والفاضل المقداد في التنقيح (3) - أفسدوا الوقف من المحق على غيره، وقد مر أن ذلك لازم لكل من يشترط القربة في الصحة.
فما ذكره الحلي لا يخلو عن قوة.
هذا على تقدير صحة الوقف منه عليه، وإلا - كما اخترناه سابقا من عدم الصحة تبعا لهؤلاء الجماعة - فينبغي القطع بمقالته، إذ الإطلاق والعموم ليسا بأبلغ من التصريح، ومعه يفسد فكذا معهما.
كما أن بيان انصراف الفقراء إلى المسلمين خاصة حيث يكون الواقف مسلما إنما هو على تقدير صحة الوقف من المسلم على الكافر مطلقا أو في الجملة، وعلى تقدير فساده بالكلية لم يحتج إلى هذا البيان، لفساد الوقف فيه بالإضافة إليه من أصله.