وهذه ضابطة كلية في جميع المسائل، لكن مع اتفاق العرف أو الاصطلاح لا كلام في انصرافه إليه، ومع التعدد يحمل على المتعارف عند الواقف. وبهذا يتخرج الحكم والخلاف في الجميع.
* (ولو نسبهم إلى أب) * كالأمثلة الآتية * (كان) * الوقف منصرفا * (لمن انتسب إليه) * أي إلى ذلك الأب * (بالأبناء دون البنات على) * الأشهر بين عامة من تأخر.
خلافا للمرتضى (1) وابن زهرة (2)، فألحقا المنتسبين إليه بالبنات بالمنتسبين إليه بالأبناء في انصراف الوقف إليهم أيضا، وادعى الأخير هنا عليه إجماعنا. وتمام التحقيق مع ذكر * (الخلاف) * في المضمار يطلب من كتاب الخمس.
وذلك * (ك) * الوقف على الطائفة * (العلوية والهاشمية) * فينصرف الوقف إلى من ولده علي وهاشم بأبيه، أي من اتصل إليهما بالأب وإن علا، دون الأم على الأشهر، ويعم المنتسب إليهما بالأم أيضا على القول الآخر.
* (ويتساوى فيه) * أي ذلك الوقف استحقاقا وقدرا * (الذكور والإناث) * من أولاد البنين والبنات إن قلنا بانصراف الوقف إليهم بلا خلاف.
قيل: ولا إشكال وإن وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين، فإن اللفظ حينئذ يشمل الإناث تبعا، كما تناولهن في جميع الخطابات الواقعة في التكليف في الكتاب والسنة، ولصدق إطلاقه على الإناث فيقال فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية ونحوه (3).
والمناقشة فيهما على إطلاقهما واضحة، إلا أن يتمم الأول بالاستقراء،