في دخول بعضهم بها دون الآخر، وفي حكم القرينة تفسيره حيث انتفت، فيرجع إلى ما يفسره.
وإنما الإشكال مع عدمهما، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة، ينشأ من أنه هل يشترط في التثنية والجمع اتحاد معنى أفرادهما حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما، كما هو مذهب الأكثر على ما حكي من الارتشاف؟ (1) أم لا اختاره الشهيد الثاني في المسالك (2) وولده في المعالم (3)، وفاقا لابن مالك في التسهيل؟ (4) وأن المشترك عند تجرده عن القرينة الدالة على إرادة معانيه أو بعضها هل يبقى مجملا، أو يحمل على الجميع مطلقا، أو إذا كان جمعا خاصة؟ فيه أقوال للأصوليين، أشهرها الأول.
وأن اشتراك المولى بين المعتق والمعتق هل هو لفظي، كما عليه الأكثر وحكي التصريح به عن أهل اللغة، أم معنوي كما يظهر من التنقيح؟ (5).
وحيث إن الأظهر عند الأحقر في جميع هذه الموارد هو مذهب الأكثر، كما حقق في محل أليق كان القول بالبطلان أصح، وبه صرح في المسالك (6)، وحكي عن المحقق الثاني (7) والفاضل في التحرير والقواعد (8) وولده في الإيضاح (9)، لجهالة الموقوف عليه على هذا التقدير، كما سيأتي.
ويضعف القول بالصحة إن وجهت فيه باختيار كون المولى مشتركا