الحقيقة بمعونة القرينة وإن عمت اللفظة في عرف المتكلم، بل وغيره غير ذلك الفرد. فتدبر.
وهذا يتم مع تحقق دلالة العرف وشهادة الحال به، فلو انتفت أو شك فيها وجب التعميم لجميع من يتصف بوصف الموقوف عليهم، رجوعا إلى حقيقة اللفظ، التي هي الأصل، مع سلامتها عن المعارض أصلا، إلا أن ثبوتها لما كان ظاهرا أطلق العبارة كغيرها الانصراف إلى ذي الوصف من نحلته.
ومقتضى هذه القاعدة انصراف الوقف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا، فلو وقف إمامي على الفقراء انصرف إلى فقراء الإمامية دون سائر طوائف الإسلام الباطلة، وكذا في صورة العكس. ولعله مراد الأصحاب وإن كان عبائرهم مطلقة، لكن سيأتي من الخلاف ما ربما ينافيه.
وحيث انصرف إلى المسلمين أو صرح بالوقف عليهم احتيج إلى معرفتهم وبيان المراد منهم، ولذا قال: * (والمسلمون من صلى إلى القبلة) *.
وفسر في المشهور بمن اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل، لا مستحلا.
خلافا للمفيد، فاعتبر فعلية الصلاة إليها (1)، بناء منه على أن العمل جزء من الإسلام.
ولا فرق عندهم بين كون الواقف محقا أو غيره، تبعا لعموم اللفظ.
خلافا للحلي، فخصهم بالمؤمنين إذا كان الواقف منهم، عملا بشهادة الحال، كما لو وقف على الفقراء (2).
ويضعف: بأن تخصيص عام لا يقتضي تخصيص آخر، ومنع شهادة الحال، وقيام الفرق بين الفقراء والمسلمين، فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم بعيد بخلاف إرادة