فالقول به مطلقا - كما في العبارة - في غاية القوة، سيما مع دعوى الصيمري نفي الخلاف عنه في الأجانب منهم (1) كالشيخ في الخلاف في الوصية (2) والمسألتان متشابهتان بلا شبهة.
وفيه مناقشة يظهر وجهها مما سنذكره في كتاب الوصية في بحث تشابه المسألة.
ومقتضاه ومقتضى غيره مما نذكره ثمة فساد الوقف في المسألة.
ولا يخلو عن قوة.
لكن المحكي، عن مجمع البيان الإجماع على جواز أن يبر الرجل إلى من يشاء من أهل الحرب قرابة كان، أو غير قرابة، قال: وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات فلم يجوزه أصحابنا، وفيه خلاف بين الفقهاء (3)، ولا ريب أن الوقف عليهم من جملة البر.
ويمكن الذب عنه بتخصيصه بغير الوقف، ونحوه مما يشترط فيه قابلية الموقوف عليه للتملك، وهي هنا غير حاصلة قطعا، أو احتمالا موجبا للشك في الشرط جدا. ومعه لا يمكن القطع بوجود المشروط أصلا. فتأمل جدا.
وبالجملة: فعدم الصحة فيهم أقوى.
* (ويقف) * المسلم * (على الذمي ولو كان أجنبيا) * للعمومات، مثل:
الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (4)، ولكل كبد حراء أجر (5)، وقوله تعالى:
" لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم