ولا وجه لحملهما على الكراهة، بعد اتفاق الأصحاب في الظاهر على الاستحباب، مع احتمال لا يجوز فيهما الاستفهام الإنكاري، فيكون مفاده حينئذ الجواز، ويكون المقصود من ذكر التعليل بيان جوازه على المساجد بطريق أولى، ووجه الأولوية لا يخفى.
ولا يصح على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، فيكون معصية محرمة، أما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صح، سواء أطلق، أو قصد جهة محللة.
* (ولو وقف على موجود) * ممن يصح الوقف عليه * (وبعده على من يوجد) * مثله * (صح) * بلا خلاف، للأصل، والعمومات، وحصول الشرط من الوجود في الابتداء، والتبعية للموجود في الانتهاء.
* (والوقف على البر) * مع الإطلاق وعدم تعيين وجه منها في متن العقد * (يصرف إلى الفقراء ووجوه القرب) * كنفع طلبة العلم وعمارة المساجد والمدارس والقناطر والمشاهد وإعانة الحاج والزائرين وأكفان الموتى ونحو ذلك.
وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء وجه قوي اختاره جماعة، مع عدم مخالف لهم في ذلك أجده، لعدم وجوب تحري الأكمل، للأصل، وصدق الموقوف عليه.
* (ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس) * أي معابد اليهود والنصارى بلا خلاف، وبه صرح في التنقيح (1). ولا ريب فيه وإن قلنا بجواز الوقف عليهم.
ولا يرد أن ما تقدم في توجيه صحة الوقف على المساجد من أنه وقف