الوقف انتقال المنفعة خاصة أو مع العين، وليس أحد ممن تقدم بقابل للانتقال إليه.
نعم العبد على القول بتملكه يصح الوقف عليه إذا قبل مولاه وإن كان محجورا عليه.
وحيث لا يصح الوقف عليه لا يكون وقفا على سيده عندنا، كما هو في ظاهر المسالك (1) وصريح الروضة، لعدم القصد إليه في العقد، فلا وجه لصرفه إليه، واستثنى منه العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة، ونحوه الدابة المعدة لنحو ذلك أيضا، لأنه كالوقف على تلك المصلحة (2).
ومنه يظهر الوجه فيما استثنوه أيضا بلا خلاف يعرف من صحة الوقف على المساجد والقناطير، فإنه في الحقيقة وقف على المسلمين بحسب القصد وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم مما لا يكون قابلا للمالكية، إذ هو مصروف إلى مصالحهم. وإنما أفاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض المصالح، وهو لا ينافي الصحة، كما لا ينافيها في الوقف على المساجد الخبران:
أحدهما: المرسل عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز، فإن المجوس وقفوا على بيوت النار، رواه في الفقيه (3).
والثاني: القريب منه في قصور السند ودونه في الدلالة على المنع رواه في التهذيب (4)، لضعف اسنادهما وشذوذهما، واحتمال حمل المساجد فيهما على نحو البيع والكنائس مما يستلزم الوقف عليه الإعانة على الإثم، المحرمة بالكتاب والسنة.