على المسلمين في الحقيقة يستلزم صحته عليهما كما يصح عليهم، لأن على المسلمين في الحقيقة يستلزم صحته عليهما كما يصح عليهم، لأن الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم، للفرق، فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي من جهات المصالح المأذون فيها.
بخلاف الكنائس، فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة، لكنها معصية، لأنها إعانة لهم على الاجتماع عليها للعبادات المحرمة والكفر، بخلاف الموقوف عليهم أنفسهم، لعدم استلزامه المعصية بذاته، إذ نفعهم من حيث الحاجة، وأنهم عباد الله سبحانه، ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن يجوز أن يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه.
وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف، حتى لو فرض قصده له لحكم ببطلانه، ومثله الوقف عليهم، لكونهم كفارا، فلا يصح، كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة.
* (ولو وقف على ذلك) * أي البيع والكنائس * (الكافر) * الذي يعتقد صحة الوقف عليهما، ويحصل منه بمعتقده التقرب به إلى الله تعالى * (صح) * على الأصح، وفاقا للمفيد (1) والقاضي (2) والفاضل (3) والمقداد في الشرح (4) إقرارا لهم على دينهم، مع أنه لا بد لهم من متعبد، وأنه لم أقف فيه على مخالف عدا الماتن هنا.
فقال: * (وفيه وجه آخر) * هو العدم، كما صرح به بعد أن سئل عنه، قال:
لتعذر نية القربة من الكافر، وهي شرط في صحة الوقف (5).