وفيه نظر، لمنع التعذر منه على الإطلاق، لاختصاصه بالمعطلة والدهرية.
وربما يحكى عن الأولين جواز وقف الكافر على نحو بيوت النيران (1).
خلافا للإسكافي (2) ووافقه الفاضل (3) والمقداد (4)، فصرحوا بالمنع.
* (ولا يقف المسلم على الحربي) * مطلقا * (ولو كان) * له * (رحما) * قريبا، وفاقا للديلمي (5) والقاضي (6)، بل نسبه في المسالك إلى المشهور (7)، مؤذنا بعدم الخلاف فيه، ونحوه في عدم ظهور الخلاف فيه في التنقيح (8).
وفيه نظر، فإن كلمة قدماء الأصحاب المختلفة المحكية في المسألة الآتية مطلقة في الكافر، إلا كلام المبسوط، فاختص بأهل الذمة (9)، وبهما اعترف في المسالك (10).
ولعل الوجه في تخصيص جملة من المتأخرين عبائرهم بأهل الذمة أن الوقف إذا وجب الوفاء به حرم تغييره ونقله عن وجهه، ومال الحربي فئ للمسلمين يصح أخذه وبيعه، ولا يجب دفعه إليه، لأنه غير مالك، كما صرحوا به في الوصية، وهو ينافي صحته، ولا كذلك الذمي.
قيل: وفيه نظر، فإن تحريم تغييره من حيث الوقف لا ينافيه من حيثية أخرى هي جواز التصرف في مال الحربي بأنواع التصرفات المستلزم لتغييره (11).
وفيه نظر، لابتناء الوجه على عدم مالكية الحربي فكيف يصح مع ذلك