إمكان القربة. وليسا بحجة.
فالأول: بلزوم تقييده بما سيأتي من الأدلة، مع معارضته بعموم الآية الأولى المجوزة المعتضدة بما سبقها من الرواية، مع أنه قال جماعة فيه: بأن الظاهر أن النهي عن الموادة إنما هو من حيث كونه محادا لله ورسوله، وإلا لحرم اللطف والإكرام (1)، وهو فاسد، لإجماع الطبرسي المتقدم إليه الإشارة.
والثاني: بمنعه على إطلاقه، بل هو متجه فيما عدا الأقارب، حيث لم يرد الأمر بالمودة إليهم والترغيب في صلتهم، وأما هم فيتأتى قصد القربة بالوقف عليهم، لورود الأمرين في حقهم، سيما الوالدين، فقد قال الله تعالى:
" وصاحبهما في الدنيا معروفا " (2).
مع أنه يستفاد من القائل بهذا وكذا الحلي ورود الرواية بالجواز على ذي القرابة مطلقا (3)، كما عليه الشيخان (4) ومن تبعهما. وهو أقوى، لما مضى، بل ظاهر الغنية عدم الخلاف فيه أصلا (5)، وادعى الإجماع عليه في الخلاف صريحا (6).
وقصور سند الرواية مجبور بعمل هؤلاء العظماء من قدماء الطائفة، وكذا الدلالة، مع بعد خطأ هؤلاء النقلة فيها البتة، وكثير من النصوص الظاهرة في صحة الوقف على الأقارب، شاملة للمسألة بإطلاقها، أو عمومها الناشئ من ترك الاستفصال عنهم بأنهم مسلمون أو كفرة.
وهي وإن كان في صلوحها للحجية مناقشة، إلا أنها للتأييد والتقوية صالحة، بل يأتي على قاعدة بعض المشائخ صلوحها للحجية والدلالة.
ومنه يظهر فساد القول الأخير، مع موافقة قائله في بعض كلماته