وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب (عليهم السلام) يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم (1).
بل قد استدل به بعض الأجلة (2).
ولكن المناقشة فيه واضحة، بل العمدة هو الاتفاق المحكي، إلا أن بعضا حكى الخلاف فيه أيضا فقال: خلافا لبعضهم (3). وفي التحرير لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك، ولو كان الأرشد فاسفا فالأقرب عدم ضم عدل إليه (4).
قالوا: ويشترط فيه مضافا إلى العدالة الاهتداء إلى التصرف، وأنه لو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد عادت إن كان مشروطا من الواقف.
ولا يجب على المشروط له القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، للأصل، وأنه في معنى التوكيل.
وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط.
ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على مستحقها.
ولو فوض إليه بعضها لم يتعده.
ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف.
وليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه، لأنه وكيله.
ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة فيها أو ظهر طالب بالزيادة