والقواعد (1) والمفيد (2) والنهاية (3) والحلي (4) والغنية (5) - مدعيا هو كسابقه عليه إجماع الإمامية - في الثاني. وهو الحجة فيه، كاطباقهم على كونه من جملة العقود المدعى في المسالك (6) والمحكي عن التذكرة (7) في الأول، بناء على أن لزومه بدونه يخرجه عن قسم العقود ويدرجه في قسم الإيقاع، وهو ينافي ما ادعي عليه مما تقدم من الإجماع.
هذا، مضافا إلى مخالفة الوقف للأصل، فيقتصر في لزومه على المتيقن، وليس إلا القدر المجمع عليه، وهو ما تضمن الأمرين.
وما استدل به في الروضة على عدم اشتراط القربة من عدم قيام دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب (8)، فضعيف، كاستدلاله لمذهب الأكثر من عدم اشتراط القبول بأصالة عدم الإشتراط، وأنه إزالة ملك، فيكفي فيه الإيجاب كالعتق (9).
أما الأول: فلما عرفت من مخالفته الأصل، ويكفي في عدم صحته مع عدم القربة عدم قيام دليل صالح عليها بدونها. فعدم دليل على الاشتراط غير قادح بعد الأصل الدال على الفساد. وأصالة عدم الاشتراط لا يعارضه إلا بعد فرض قيام المقتضي للصحة بعنوان العموم، وهو مفقود.
ومنه يظهر الجواب عن دليله لمذهب الأكثر.
وأما الجواب عن الثاني: فبأن دعوى كفاية الإيجاب بمجرده في إزالة الملك مطلقا ممنوعة.