الإشهاد عليه أولا في الشريعة، مع أنه على تقدير تماميته مقصور بصورة تقصيره. وقد لا يحصل منه بأن أشهد ثم توفي الشهود والحكم بالتمام جار عندهم في هذه الصورة.
فالدليل مقدوح بالأخصية، وما ذكرناه وإن كان جاريا في لزوم النصف أيضا بناء على أن مقتضاه بطلان العقد في الظاهر فكما لا عقد فكذا لا مهر بالكلية، إلا أنه خرجت بالنصوص المعتبرة، المعتضدة بما قدمناه من الشهرة العظيمة.
ولولاها لكان المصير إلى ذلك متعينا، كما حكاه الفاضلان في الشرائع (1) والمختلف (2) قولا، لكن لم يسميا له قائلا معروفا، ومالا إليه أيضا كالمسالك (3) والروضة (4) والصيمري في شرح الأول (5). وهو حسن لولا ما تقدم.
ثم ما تضمنه صدر الصحيحة قد حكي الفتوى به عن النهاية، إلا أنه أفتى بتمام المهر دون نصفه (6). وهو محجوج بها، فإنها مع صحتها في ردها صريحة.
* (و) * كيف كان يجب * (على الزوج) * المنكر للوكالة * (أن يطلقها سرا) * إن أبى عن الجهار * (إن كان وكل) * حقيقة بلا خلاف، وبه صرحت الرواية الثانية، قال بعد التعليل المتقدم: حل لها أن تتزوج، ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله