صداقا فلا شئ (1).
وهو صريح في أن عليه لها * (نصف مهرها) *. ونحوه رواية أخرى مروية في التهذيب أيضا في كتاب الوكالة (2)، وزاد فيها التعليل بما ذكره بقوله: * (لأنه ضيع حقها) * بترك الإشهاد.
وبهما أفتى الطوسي في المبسوط (3)، واختاره الحلي (4)، ونسبه في المسالك (5) وفاقا للمحقق الثاني (6) إلى المشهور، وفي الروضة إلى الأكثر (7).
وهو أقوى، لانجبار مخالفتهما الأصول وضعف الثانية، بالشهرة المحكية، بل المحققة في الجملة، لاتفاق المشهور على ثبوت المهر في الجملة وإن اختلفوا في الكمال والنقيصة، فيحصل لهما الانجبار بالإضافة إلى مخالفة الأصول البتة.
ويكفي لانجبار الثانية بما فيها من الضعف والجهالة موافقتها الأصل، لأصالة براءة ذمة الوكيل عن الزيادة، مضافا إلى الاعتضاد بالصحيحة، لأصالة براءة ذمة الوكيل عن الزيادة، مضافا إلى الاعتضاد بالصحيحة، والشهرة المحكية، وسلامتها كالصحيحة عما تصلح للمعارضة في إثبات الزيادة والعلل المتقدمة.
مع أنها اجتهادات في مقابلة النصوص المعتبرة، مخدوشة بابتنائها أولا:
على صحة العقد والموافق للأصول فساده بالضرورة، وثانيا: على تقديرها متقضاها لزوم المهر على من عقد له دون الوكيل.
وسببية تقصيره للزومه عليه بمجرده غير معلومة، مع عدم وجوب