كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا:
الأول الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.
ويفتقر إلى الإيجاب والقبول، وتكفي الإشارة الدالة على القصد، ولا تكفي الكتابة، ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة، ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت.
وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.
ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم.
وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.
الثاني: في الموصي ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.