والعمرة وبناء المساجد.
الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
الثالثة: إذا وقف على أولاده (أولاد أولاده خ ل) اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والإناث بالسوية.
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره.
الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده، على تردد.
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق مسائل السكنى والعمرى:
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.
وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك.
وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت الساكن.
ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى.