ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.
وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما: أنه لا يصح.
ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته.
الخامس: في الموصى به وفيه أطراف:
(الأول) في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو. ويوصي بالثلث فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض صح في حصته.
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.
ويملك الموصى به بعد الموت.
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب، ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
(الثاني) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله كان العشر، وفي رواية:
السبع، وفي أخرى: سبع الثلث.