وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي: الجواز.
ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل. ولو أوصى ثم جرح قبلت.
للموصي الرجوع في الوصية متى شاء.
الثالث: في الموصى له ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.
وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي، وللحمل بشرط وقوعه حيا.
وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.
ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطى العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي.
وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.
ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر