ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم، وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك.
ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر.
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.
وأما الصدقة فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.
ومفروضها محرم على " بني هاشم " إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة، ولا بأس بالمندوبة.
والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم.
وأما الهبة فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة.
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض، ويشترط إذن الواهب في القبض، ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.
ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد، أشبهه: الكراهية.
ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.