والمؤمنون: الاثنا عشرية وهم الإمامية. وقيل: مجتنبو الكبائر خاصة.
والشيعة: الإمامية والجارودية.
والزيدية: من قال بإمامة زيد.
والفطحية: من قال بالأفطح.
والإسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر (عليه السلام).
والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد (عليهما السلام).
والواقفية: من وقف على موسى بن جعفر (عليهما السلام).
والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.
ولو وصفهم بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته كالحنفية.
ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية والهاشمية، ويتساوى فيه الذكور والإناث.
وقومه أهل لغته، وعشيرته الأدنون في نسبه.
ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا. وقيل: إلى أربعين دارا. وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل: يصرف إلى البر.
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.
وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي، أما النقل عنهم فغير جائز.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد