وفسر الأول: بالصلح على أن لا يطأ أحدهما حليلته، أو لا ينتفع بماله ونحوه.
والثاني: بالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع، ولا سبب لإباحته غيره، أو ليشرب الخمر ونحوه.
فالصلح على مثل هذه باطل باطنا وظاهرا.
وعليه يكون الاستثناء متصلا.
وربما فسر بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله، مع كون أحدهما عالما بفساد الدعوى. لكنه هنا صحيح ظاهرا وإن فسد باطنا، كما مضى.
وعليه يكون الاستثناء منقطعا، وهو صالح للأمرين معا، لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، ومحلل للحلال بالنسبة إلى المحق.
* (ويصح) * الصلح * (مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما) * به مطلقا * (دينا) * كان ما * (تنازعا) * فيه * (أو عينا) * إرثا كان، أو غيره، بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه في المسالك (1) وعن التذكرة (2) إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى العمومات، وخصوص المعتبرة في الصورة الثانية.
منها الصحيحان: في رجلين كان لكل منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما.
ونحوهما الموثق (3).