ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا.
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، وقيل:
يرجع ميراثا.
ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية.
وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.
ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.
(الطرف الثالث) في أحكام الوصية، وفيه مسائل:
الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع.
وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، وأما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له، ويكره له تملكهما.
الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل للموصى في غير ذلك.