ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.
وكذا لو ادعى عليه التفريط.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية: القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.