وإنما فرق بين المقامين فحكم بعدم الصحة في الأول بكلا قسميه وبها في الأخير إلا في صورة الاستثناء، لافتراقهما بمقتضى العادة، لعدم حكمها بالإذن في الأول، وحكمها به في الثاني، فلذا اختلف الحكم فيهما.
والضابط: هو ما قدمناه من وجوب اقتصار الوكيل على ما يأذن له الموكل لفظا أو فحوى، مستفادا من العادة المطردة، أو القرائن الدالة.
* (ولو أمره بالبيع في موضع) * معين كالسوق الفلاني أو البلدة الفلانية * (فباع في غيره بذلك الثمن) * المعين له أو بالمثل مع الإطلاق أو زائدا عليهما * (صح) * إذا الغرض من تعيين المحل في الغالب ليس إلا تحصيل الثمن، وقد حصل، والمحل ليس شئ يتعلق به غرض في التعيين في الأغلب، والنادر كالعدم.
نعم لو علم أو ظن غرض في تعيينه من جودة النقد أو كثرته أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينه فكما لا إذن، لعدم اطراد العادة به في مثله.
* (ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان) * معين * (فباع من غيره فإنه) * لم يلزم، بل * (يقف على الإجازة ولو باع بأزيد) * من المثل مع الإطلاق أو المعين مع التعيين.
والفرق بينه وبين سابقه عدم تعلق غرض بالمحل لذاته في الأغلب، كما مر، فإذا حصل المقصود منه في غيره جاز، بخلاف الأشخاص فإنه كثيرا ما يتعلق غرض صحيح بمعاملة شخص، إما لسهولته في المعاملة، أو لتوقيه الشبهة، أو نحو ذلك، فيطلب لذلك معاملته.
نعم لو علم عدم تعلق غرض له بتعيينه وأن المقصود منه حصول الثمن كيفما اتفق أمكن الصحة هنا كسابقه، إلا أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي