فطلب منها الشهود، فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على العزل دون الإعلام، فلم يقبله (عليه السلام)، وأمضى تزويج الأخ وأحلفه. والرواية طويلة مروية في التهذيب (1) في كتاب الوكالة.
* (وكذا لو اختلفا في التلف) * ولا بينة يقدم فيه قول الوكيل بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المسالك (2) وشرح القواعد (3). وهو الحجة، المخصصة للأصل، وعموم الرواية، مع أنه أمين، وقد يتعذر عليه إقامة البينة فاقتنع بقوله.
ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بأمر ظاهر، أو خفي بلا خلاف في الظاهر، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك (4).
* (ولو اختلفا في الرد فقولان) *:
* (أحدهما: أن القول قول الموكل مع يمينه) * للأصل، وعموم الرواية (5)، ذهب إليه الحلي (6) والماتن في الشرائع (7) والفاضل (8) وولده (9) والشهيدان في اللمعتين (10).
* (والثاني:) * أن * (القول قول الوكيل ما لم يكن) * وكالته * (بجعل، وهو أشبه) * وفاقا للمبسوط (11) والقاضي (12) والتنقيح (13)، بل في الشرائع (14) وشرحه للصيمري (15) نسبه إلى المشهور.