المقداد في التنقيح (1)، أو لدعواه التقييد المتقدم.
وبيانه: الفرق بين دعوى الوديعة مع الإقرار بوقوعها في يده فما ذكر، وبدونه كأن قال: ما عندي وديعة، فالقول قوله، للأصل، وعدم المخرج عنه، فإن الإقرار بالوديعة أعم من الإقرار بالأخذ باليد الموجب للضمان المسقط لدعواه.
ووجه الرد حينئذ ما تقدم من النص المطلق، مضافا إلى ظهور لفظة عندي في الإقرار بتسليط اليد، بناء على الغالب، كما مر، فيحكم به بالإقرار باليد على الظاهر، ولا بأس به، وفاقا لظاهر إطلاق الأكثر، كالإسكافي (2) والطوسي (3).
ويفهم من قوله: * (إذا تعذر الرد أو تلف العين) * أن مع عدم التعذر، القول قول الودعي. ولا ريب فيه، لأصالة عدم القرض، فله رد نفس العين، والخبر المتقدم صريح في التلف، فلا يعم غيره.
* (ولو اختلفا في القيمة) * بعد الاتفاق على التلف بالتفريط * (فالقول قول المالك مع يمينه) * كما عن الشيخين (4)، وفي الغنية (5)، لخروجه بالتفريط عن الأمانة.
ويضعف: بأنه ليس مأخذ القبول حتى يقال: أنه خرج عن الأمانة، بل لأنه منكر للزيادة، فيشمله عموم الرواية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (6).