* (ولو دفعها إلى البعض) * بغير إذن * (ضمن حصص الباقين) * لتعديه فيها بدفعها إلى غير المالك.
وتجب المبادرة إلى ردها إليهم علم الوارث بها، أم لا، بلا خلاف بيننا، إلا من التذكرة، ففرق بين صورتي الجهل بها فكذلك والعلم فلا (1)، بل يجوز التأخير إلى المطالبة حينئذ، واستوجهه في المسالك، لكنه قال: إلا أنه لم يتحقق به قائل منا. وهو ظاهر في الإجماع.
وأظهر منه قوله قبل ذلك: " عندنا " بعد الحكم بعدم الفرق، إلا أنه قال بعد ما يعرب عن خلاف هذا الظاهر (2).
والأصل في وجوب المبادرة صيرورتها بالموت أمانة شرعية، لاختصاص الإذن في التصرف بالمالك، وقد انتقل المال منه إلى المالك الثاني وهو الوارث وهو غير آذن، فالتصرف في ملكه بغير إذنه غير جائز، يجب المبادرة إلى رده.