* (و) * لذا * (قيل) * كما عن الحلبي (1) والحلي (2) وابن حمزة (3): أن * (القول قول المستودع، وهو أشبه) * وأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر.
والرواية المدعاة على الأول مرسلة خارجة بذلك - مع عدم جابر لها بالمرة - عن الحجية.
* (ولو اختلفا في الرد) * فأنكره المالك * (فالقول قول المستودع) * وإن كان مدعيا بكل وجه على المشهور، بل المختلف في كتاب الوكالة حكى عن الحلي الإجماع عليه (4)، ونسبه المفلح الصيمري إلى الجميع، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه وعلى اعتبار اليمين هنا.
قال - بعد الحكم -: وعليه فتوى الجميع وإن استشكله بعضهم بعد الفتوى، لاحتمال أن يكون القول قول المالك، لأنه منكر، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم أجد قائلا بهذا الاحتمال، بل الفتاوى متطابقة على أن القول قول الودعي، لأنه أمين قبض المال لمصلحة المالك، فيكون قوله مقبولا بالرد، وهو المعتمد (5)، انتهى.
ويعضد الإجماع الذي ادعاه، ما مر في المضاربة، من جواب المشهور عمن يدعي قبول قول العامل بالرد قياسا على المقام، بأنه مع الفارق، لكونه فيه قبض المال لنفع المالك والإحسان إليه، فلا سبيل عليه، دون العامل، لعدم قبضه إياه كذلك، بل لنفع نفسه، فلا إحسان بالإضافة إليه.
فلولا الإجماع لأشير ولو في كلام بعضهم بمنع المقيس عليه، ولم يشر