الذهب والفضة، لضعفهما عن المقاومة لهما بحسب السند والاعتضاد بما مر، مضافا إلى الأصل، والنصوص الدالة على انتفاء الضمان عن اليد حيث كانت مؤتمنة بعنوان الكلية.
فالإعراض عنهما أجدر، مع إمكان الجمع بينهما وبين الأولين بتقييدهما بهما وإن أمكن العكس، لكون التعارض بينهما تعارض العموم من وجه، كما ذكره بعض الأصحاب.
فقال: وقع التعارض بين المستثنى منه في الدنانير والدراهم، وحاصله:
لا ضمان في غير الدراهم والدنانير وبين المستثنى في خبر الذهب والفضة، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه، يمكن تخصيص كل منهما بالآخر، فإن خص الأول بالثاني كان الحاصل لا ضمان في غير الدراهم والدنانير إلا أن يكون ذهبا أو فضة، وإن خصص الثاني بالأول كان الحاصل كل من الذهب والفضة مضمونان إلا أن يكون غير الدراهم والدنانير (1). انتهى.
وحينئذ، فالأمر المشترك بين الحكمين ثابت، وهو حصول الضمان في الدنانير والدراهم، فلا بد من استثناء هذا الحكم من عموم النصوص الدالة على عدم الضمان في مطلق العارية، وتبقى في غير النقدين عن المعارض سليمة.
فإذا المتجه عدم الضمان فيما عداهما من مطلق الذهب والفضة.
ثم إن ضمانهما يسقط باشتراط سقوطه بلا خلاف، للصحيح: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن يشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه، الخبر (2).