قال - بعد الحكم بما في العبارة في الصورة الثانية -: وروي: أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب (1)، وبمضمونها في المسألة أفتى الإسكافي (2) والحلبي (3)، كما حكي.
لكنها في ضعف السند، كما مر، فليس عليه المعتمد والمعول، بل العمل على الأول، فإنه أظهر وأحوط.
* (ولو اختلفا في مال) * هو في يد المستودع ولو بإقراره أنه * (هل هو وديعة) * عنده * (أو دين) * عليه؟ * (فالقول قول المالك بيمينه) * على * (أنه لم يودع) * بلا خلاف، عملا بعموم على اليد (4)، الموجب لضمان ما أخذته، خرجت عنه الأمانة، حيث تكون معلومة بالإجماع فتوى ورواية، وبقي الباقي يشمله عموم الرواية، والموثق كالصحيح: عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، فقال: المال لازم، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (5).
والرواية - كما ترى - صريحة، إلا أنها كالعبارة مطلقة غير مقيدة بثبوت وقوع المال في يد المستودع، إلا أن الإطلاق منصرف إليه بالتبادر والغلبة، فإن الوديعة لا تكون إلا به غالبا في العادة، وما عداه يرجع فيه إلى أصالة براءة الذمة.
وبما ذكرناه من التقييد صرح الحلي (6)، وقال بعده: والمسألة غامضة.
وأمارة الغموض بعد التقييد بذلك غير واضحة، لتظافر الأدلة من الاعتبار والسنة بوضوح المسألة. ولعله لهذا رده الفاضل في المختلف (7) وتبعه