لاختصاص المعتبرة بالمضاربة، وعدم وجود شئ فيها يوجب التعدية، فلا يمكن الخروج عن مقتضى القواعد الدالة على تبعية الربح للمال، حيث يقع الاكتساب بعين الوديعة، وتجعل بعينها أحد عوضي المعاملة.
وليس في العبارة وما ضاهاها تقييد الحكم بهذا القيد، إلا أن مقتضى قواعدهم التقييد به، وبإجازة المالك أيضا، وإلا فالمعاملة باطلة، وبه صرح في التنقيح (1).
ولكن الإطلاق محتمل، لإطلاق النص، المؤيد بإطلاق النصوص الواردة في التجارة بمال اليتيم بغير وجه شرعي، الحاكمة بأن الربح لليتيم والضمان على المتجر (2) كما في المسألة.
وتنزيلهما - ككلمة الأصحاب - في المقامين على القيدين - سيما الثاني في مال اليتيم - بعيد في الغاية.
فالقول بالإطلاق لا يخلو عن قوة.
ولعل الوجه فيه كون الانتقال من باب التقاص القهري، لأن البائع أخذ المال وتصرف فيه وذهب، ولا يكاد يتيسر الاسترداد منه، كما هو الغالب، مع أن حبس المال عنه مدة ضرر عليه منفي.
ولكن اللازم على هذا التقدير تقييد الحكم بعدم إمكان استرداد العين، كما هو الغالب.
ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه، لذلك. ثم كل ذا إذا اشترى بالعين، أو في ذمة مالكها، أو في الذمة مطلقا.
ولو اشترى في ذمته وعوضها عما تعلق بها ففي صحة المعاملة إشكال،