ولكن * (ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه) * بلا خلاف في الأخير، إلا من حيث لزوم اليمين، فيأتي فيه خلاف من أنكره في الأول، لعموم دليله. ولكن المشهور خلافه، لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعلى الأشهر الأظهر في الأول مطلقا، أطلق التلف، أو ادعاه، بأمر خفي، أو ظاهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه وعلى لزوم اليمين (1).
خلافا للمبسوط في دعوى التلف بأمر ظاهر فلم يقبل قوله حينئذ إلا ببينة، لإمكان إقامتها (2).
وهو شاذ، ومستنده غير واضح، وعموم البينة على المدعي وإن ساعده، إلا أنه لا اختصاص له بالفرد الذي ذكره، بل يجري في الفردين اللذين تقدما، والحال أنه لم يلتزمه.
وللمقنع، فقدم قوله مطلقا من دون يمين كذلك (3)، لما رواه مرسلا عن مولانا الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟
قال: نعم، ولا يمين عليه (4)، ونسبه في الفقيه إلى مشائخه (5).
وهو مشعر بشهرة ذلك في الزمن الأول، وربما اعتضد بالنصوص الناهية عن اتهام المستأمن، ولا ينفك الإحلاف عنه، مضافا إلى الأصل النافي للزومه.
لكن الإجماع المتقدم - الذي هو في حكم خبر صحيح معتضد بالشهرة المتأخرة التي كادت تكون إجماعا - أوهن المصير إليه، مع عدم وضوح سند الأحاديث الدالة عليه، ومعارضتها بمفهوم المرسلة المروية في الغنية.