بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال عليه السلام: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت في أنه اصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال عليه السلام: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال عليه السلام: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك (1)).
وهذه الرواية من أهم الروايات وأصحها وقد اشتملت على عدة مسائل فقهية أثارها عمق الراوي ودقة نظرته (2)، وقد تحدث عنها الاعلام أحاديث مفصلة، ولكنها لا تتصل بطبيعة بحثنا هذا، وما يتصل منها بموضع الحاجة قوله عليه السلام في مقامين منها (فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) وهي كبرى كلية طبقها (عليه السلام) على بعض مصاديقها في المقامين.
والذي يبدو من التعبير - فليس ينبغي - وهي كلمة لا تقال عادة في غير مواقع التأنيب أو العتب، ولا موضع لهما هنا لو لم تكن هذه الكبرى مفروغا عنها عند الطرفين وهي من المسلمات لديهما، كما أن التعليل فيها لأنك كنت على يقين، وإرساله على هذا النحو من الارسال يوحي انه تعليل بأمر مرتكز معروف، وهو ما سبق ان استقربناه عند الاستدلال ببناء العقلاء من انه من الأمور التي يصدر عنها الناس في واقعهم صدورا