ان من أركانه التي اعتبرها الشارع وحدة المتعلق لليقين والشك ليصدق النهي عن نقض اليقين بالشك، إذ مع اختلاف المتعلق لا معنى لان ينقض اليقين بالشك، ومتعلق اليقين الذي بأيدينا هو وجود الكر سابقا لا كرية الموجود لفرض جهالة حالته السابقة، والمشكوك الذي نريد معرفة حكمه هو الكر الموجود لا وجود أصل الكر لعدم الثمرة الشرعية بالنسبة لمعرفته لنا فعلا، فمتعلق الشك اذن غير متعلق اليقين، ومع عدم وحدة المتعلق في الشك واليقين - موضع احتياجنا - لا مجال للاستصحاب لفقده ركنا من أركانه أيضا.
فسواء فقد الأصل المثبت ذلك الركن أم هذا، لا مجال للقول بحجيته.
وأهم ما أورد في هذا المجال ان ما يقتضيه قياس المساواة هو القول بالحجية.
بتقريب ان الواسطة العرفية أو العقلية من آثار المتيقن سابقا، والحكم أو الموضوع الشرعي الذي يراد إثباته من آثار الواسطة وأثر الأثر أثر، فالدليل الدال على اعتبار المشكوك متيقنا إذا شمل الأول فقد شمل آثاره المترتبة عليه طبعا.
وقد أجيب على هذا الايراد ان هذه الكلية أعني - ان أثر الأثر أثر - وإن كانت مسلمة عقلا، إلا أنها في خصوص ما إذا كانت الآثار الطولية كلها من سنخ واحد، كما في الحكم بنجاسة الملاقي ونجاسة ملاقي الملاقي حيث إن هذه الآثار جميعا من الآثار الشرعية المجعولة من قبله، لان لازم نجاسة الشئ شرعا نجاسة ملاقيه، ولازم نجاسة ملاقيه نجاسة ملاقي ملاقيه، فالدليل الدال على نجاسة الشئ دال على ترتب هذه الآثار عليه، وكذلك الامر بالنسبة إلى اللوازم العقلية، أما إذا اختلفت الآثار فكان بعضها عقليا والآخر شرعيا، فالقاعدة غير مسلمة لبداهة ان