والظاهر أن هذا النوع من الاشكال يحول النقاش مع الشيخ النائيني إلى نقاش صغروي، لان العثور على القدر المتيقن منها لديه لا يتم إلا بعد استيعاب هذه الكتب فحصا.
ومع استيعاب هذه الكتب وحل العلم الاجمالي بما يعثر عليه منها، فلا مانع لديه ظاهرا من الرجوع إلى الأصل في غيرها، مما لم يوجد في الكتب من دون فحص لحصول اليأس من العثور عليه، والفحص لا موضوعية له أكثر من تحصيل اليأس للمكلف كما هو واضح.
فالظاهر أن الاستدلال بالعلم الاجمالي على وجوب الفحص لاخراج المشكوك عن المعلوم بالاجمال والرجوع به إلى الاستصحاب أو غيره من الأصول متين جدا.
2 - دعوى استقلال العقل بلزوم الفحص قضاء لحق العبودية وتقريب هذا الاستدلال أن الذي وعيناه من الشارع المقدس في تبليغ أحكامه، هو الجري على الطريقة المتعارفة في التبليغ، أي إظهار الحكم من قبله أمام جماعة تكثر أو تقل، ويكون هؤلاء هم الواسطة في التبليغ.
وفعلية الوصول إلى كل مكلف ليس هو المسؤول عنها، وإنما هي من وظائف المكلفين أنفسهم.
فالمواطن في دولة ما مثلا من حق دولته ان تحاسبه على كل مفارقة منه إذا كان لديها قانون يحدد جريمته ويضع العقوبة عليها، وكان القانون قد بلغ بواسطة الجرائد ووسائل البث، إذا اعتبرتها الدولة وسائل للتبليغ، وليس له أن يعتذر ببراءة الذمة من التكليف بدعوى أنه لا عقوبة إلا بقانون واصل، إذ الدولة ليست مسؤولة عن ايصال القانون إلى كل فرد، بل على المواطنين أنفسهم الفحص عنها، ومع اليأس من العثور عليها يرجعون إلى الأصل، وهكذا...