الأثر الشرعي المجعول على شئ لا يكون أثرا شرعيا للوازمه العقلية أو العادية.
فمن ضرب شخصا خلف ستر فقده نصفين، ثم شك بأن هذا الشخص هل كان كان حيا عندما ضربه أي ان الموت استند إلى الضرب أو إلى غيره، فاستصحاب حياته إلى حين الضرب لا يكشف عن أن الموت كان مستندا إلى ضربته، فلا يرتب عليه آثار القتل الشرعية في هذا الحال لوضوح أن الاستناد وعدمه ليسا من آثار حكم الشارع ببقائه حيا، وإنما هو من آثار حياته الواقعية وهي غير محرزة هنا.
ثم إن الاستصحاب لما لم يكن من سنخ الامارات الكاشفة عن الواقع، واخذنا به إنما هو قبيل التعبد المحض، فإن علينا ان نتقيد في حدود ما عبدنا به المشارع مما يرجع إليه، أي ان نثبت به خصوص الآثار الشرعية التي عبدنا بها، ولا نتجاوزها إلى غير آثاره من لوازم إثبات الحكم أو الموضوع العادية أو العقلية لاحتياج هذا النوع من التجاوز إلى الدليل.
وحتى الامارات على رأي بعض أساتذتنا لا تثبت لوازمها العقلية أو العادية، إلا إذا ثبت التخويل الشرعي لها بذلك، أي ثبت عموم التعبد بها لهذا النوع من اللوازم، والاخبار والاقرارات وما يشبهها من الامارات، إنما التزم بإثبات لوازمها على اختلافها لثبوت البناء العقلائي بذلك، وثبوت امضاء الشارع له على ما يملكه ذلك البناء من سعة وشمول.
فدليل الاستصحاب - حتى مع فرض أماريته - غير ناظر إلى ترتيب لوازم المتيقن العادية أو العقلية أصلا ليتمسك به على الاطلاق والشمول.