في الآن اللاحق (1))، (فان كون الحكم متيقنا في الآن السابق امارة على بقائه ومفيدة للظن النوعي (2)).
والذي عليه أكثر متأخري الأصوليين انه من قبيل الأصول لا الامارات، وان كان يختلف عنها من بعض الجهات والذي يناسبه من التعاريف ما ذكره الأستاذ خلاف من انه (استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره (3)) وان كان في هذا التعريف شئ من الضيق لقصرة التعريف على الاستصحابات الحكمية مع أن مفهومه يتسع لها، وللاستصحابات الموضوعية كما يأتي إيضاح ذلك، وتعريف صاحب الكفاية أقرب منه إلى الفن لهذا السبب.
فكلمة الاستبقاء وكلمة الحكم تعطي للاستصحاب مضمون الوظيفة لا الكشف عن الواقع.
وفي رأي بعض أساتذتنا ان تعريف الاستصحاب يجب ان ينتزع من مدلول أدلته لان الذي يكون موضع حاجتنا هو خصوص ما قامت عليه الأدلة، وليس في الأدلة كلمة استبقاء أو حكم وانما فيها (حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل، والحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك، فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك ان يقال: ان الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي (4)).
ولعل وجهة نظر من يقول باستبقاء الحكم أو الحكم ببقاء الحكم هو الاخذ بلوازم هذه الروايات، لان لازم الحكم ببقاء اليقين وحرمة نقضه بالشك هو الحكم ببقاء المتيقن، أي الحكم الذي كان منكشفا باليقين وكلا التعريفين صحيح.