الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٤٤٢
شرائط التقليد من المجتهدين والصحبة التي تؤدي وظيفتها - وإن كانت من أعظم الفضائل للعبد - إلا أن ما تعطيه نتائج أخروية محضة، ولا علاقة لها بعوالم جعل الحجية أصلا.
نهاية الباب:
والذي انتهينا إليه من مجموع هذه البحوث التي انتظمت أقسام الباب الأول ان ما يصلح من هذه الأقسام لاعتباره مصدرا من مصادر التشريع، وأصلا يركن إليه في مقام الاستنباط لا يتجاوز أربعة:
1 - الكتاب العزيز.
2 - السنة.
3 - العقل.
4 - الاجماع - على قول -.
وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره، وبعضها يمكن ان يعد مصدرا مستقلا في مقابلها، إلا أن أدلة حجيته لا تنهض بإثبات ذلك.
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 437 439 440 441 442 443 445 447 448 449 ... » »»
الفهرست