5 - تقديم ما كان أهم منهما على غيره، ومقياس الأهمية احساس المجتهد بان أحد الدليلين أهم في نظر الشارع من غيره كتقديم الصلاة التي لا تترك بحال بآخر مراتبها على أي واجب آخر.
6 - تقديم أسبقهما في زمان امتثاله مع تساويهما من حيث الأهمية كتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر فيما لو انحصرت قدرته على الأداء في الاتيان بإحدى الصلاتين مثلا.
والأنسب - فيما أخال - هو حصر المقياس في التقديم بالمرجحين الأخيرين والمرجحات الأخرى مما ذكر، أو يمكن ان تذكر، لا يزيد ما يتم منها على كونه منقحا لصغريات إدراك العقل للأهمية في أحد الامرين ذاتا أو عرضا.
إذ أن إدراك الانسان للأهمية في تقديم أحدهما قد يكون منشؤه المحافظة على التكليفين معا، كاختياره المضيق وتقديمه على الموسع، أو اختياره المعين وتقديمه على المخير، أو تقديمه لما ليس له البدل على ما له البدل، وقد يكون المنشأ غير ذلك.
والمقياس - كما سبق ان ذكرنا - هو إدراكه لأهمية أحد التكليفين وترجيحه على الآخر.
ومع هذا الادراك، فتقديم الأهم في باب تزاحم الأدلة اللفظية، لا يعدو كونه من قبيل تعيين الحجة الفعلية من بينها، إذ لا نحتمل في حق الشارع المقدس ان يلزمنا بالمهم ويرفع اليد عن التكليف بالأهم، لاستحالة ترجيحه للمرجوح على الراجح، ومع استحالة امتثالهما - كما هو الفرض - فإنه يتعين أن يكون المرتفع هو التكليف بالمهم.
هذا إذا كان هناك أهم ومهم، أما إذا تساويا فإن كان أحدهما أقدم زمانا من حيث ظرف الامتثال، قدم الأقدم - بحكم العقل -