الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٣٥٨
كان مسلكه قطعيا أخذ به، وما كان غير قطعي لا دليل على حجيته.
وأظن ان في مقياس الحجية الذي صار بأيدينا ما يغني عن التعرض لبقية تقسيماته وشرائطه، إذ لا جدوى من عرضها وإطالة الحديث فيها، وليست لها أية ثمرة عملية تترتب على ذلك.