فيها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أي ما كان اللازم فيها بينا بالمعنى الأخص ويدخل ضمن هذا القسم:
1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية: وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل (1)، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين (ولا تقل لهما أف) القاضي بتحريم ضربهما، وتوجيه الإهانة إليهما.
2 - مفهوم المخالفة: كمفاهيم الشرط والحصر والوصف والغاية بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها، شريطة ان يفهم أن العلة فيها مستقلة ومتعدية ليستفاد الاطراد منها - وهو الذي يهمنا في حديثنا هذا - وان كان استفادة نفي الحكم منها لا يحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها في العلية، وهو معنى ظهورها في مفهوم المخالفة.
3 - دلالة الاقتضاء: (وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عليها (2)) إذا كان المحذوف هو العلة، واستكملت شرائطها بالقرائن، ومثاله ان يسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة؟ فيجيبه الشارع بلى، وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة.
4 - دلالة الايماء والتنبيه: وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا، إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها، وانما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها، ومثالها قول الشارع مثلا: طهر فمك لمن قال: شربت ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم.