ونحوه المروي عن قرب الإسناد (1). وإن أبيت عن الحمل على التقية، لأجبنا عن الأخبار السابقة بما عرفته، وعن هذه.
أولا: بقصورها جملة عن المقاومة لأخبارنا المتقدمة من وجوه عديدة، كما عرفته.
وثانيا: بقصور سند الأخيرين منها وإن كانا صريحين، مع عدم جابر لهما في مقابلة ما قدمناه، ولا سيما الصحيحين الصريحين.
وأما الصحيحان الأولان فليسا نصين في قضاء النوافل، فيحتمل الفرائض خاصة. وترك الاستفصال وإن اقتضى عمومهما لهما، لكن العموم غايته الظهور.
ويصرف عنه بما قدمناه من أدلة المشهور، فيخصصان بها، لكن على هذا ينافيان المشهور، القائلين بالمضايقة في أوقات الفرائض الفائتة، ولزوم تقديمها على الحاضرة، لدلالتهما على هذا التقدير على جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة، ولم يقولوا به، لكن فيما ذكرناه أو لا من الأجوبة كفاية إن وافقنا المشهور على القول بالمضايقة بهما هو الأقرب، وإلا فلا يرد علينا الاشكال المزبور بالمرة.
واعلم أن ظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة عدم البأس بفعل النافلة لمن عليه فريضة، مع أن الأشهر الأظهر عدم الفرق، وحرمتها عليه أيضا.
وسيأتي في بحث القضاء من الماتن، وغيره ممن ضاهى (2) عبارته ما يعرب عن الموافقة، وقولهم - أيضا - بالحرمة.
ويمكن استنباطه من العبارة بتعميم الوقت الفريضة فيها لوقتي الحاضرة والفائتة، وخالف فيه أيضا كل من قال هنا بالكراهة.
وبالجملة: لم أعرف قائلا بالفرق بين المسألتين فيما أجده، وبه صرح شيخنا