ولو أحدث (في الصلاة أعادها) أي: الصلاة، (ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام) بما لا يتعلق بالصلاة، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة، كما عن صريح المبسوط (1). قيل: والفرق ظاهر (2)، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من: أن فائدة الإقامة - وهي الدخول في الصلاة - قد - صل (3)، والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة.
وأما الإعادة مع التكلم فللصحيح: لا تتكلم إذا ألحت، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (4).
(الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام) لما مر من: عدم الاعتداد بأذان المخالف، وللنصوص.
منها: أذن خلف من قرأت خلفه (5).
(ولو خشي فوات الصلاة) خلفه (اقتصر من فصوله على تكبيرتين، و (قد قامت الصلاة) مرتين وتهليلة، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة.