العبارة خلافا للمحكي عن المبسوط (1) والمهذب (2) والاصباح (3) فالأول وهو أحوط.
ثم إن إطلاق النص يقتفي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه، حتى ما خلا صوت ونحيب، وربما خص بما اشتمل عليهما اقتصارا على المتفق عليه. وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق، مع أن النص دليل آخر إلا أن يضعف دلالته باشتماله على لفظ البكاء، ولا يدري ممدود فيه فيختص أم مقصور فيعم.
وفيه: أن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي، فأما لفظ الإمام - عليه السلام - الذي هو المعتبر فإنما هو بكى بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين. فتأمل.
هذا، مع أن الفرق بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة كما قرر في محله.
(وفي) بطلان الصلاة بالتكفير المفسر عند الأصحاب ب: (وضع اليمين على الشمال) مطلقا وبالعكس أيضا على ما ذكره جماعة منهم ويظهر من بعض الروايات وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة أو كراهته (قولان)، إلا أن (أظهرهما) وأشهرهما (الابطال)، بل عليه عامة المتأخرين. وفي الانتصار (4) والخلاف (5) (6)، وعن الأمالي (7) والغنية (8) الاجماع