خاصة. وعن المبسوط: وسورة أخرى أو آية (1). ولم أعرف مستنده.
(الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة) من الفرائض والنوافل (مرة) واحدة بالضرورة من الدين، والأخبار المتواترة عن سيد المرسلين والأئمة الطاهرين - عليهم السلام - (إلا في) صلاة الآيات (كالكسوف) والخسوف (والزلزال) (2) فيجب في كل ركعة خمس مرات بالنص والاجماع كما سيأتي في بحثها إن شاء الله تعالى.
(وهو) مع ذلك (ركن في الصلاة) تبطل بتركه فيها مطلقا ولو في الأخيرتين من الرباعية إجماعا، إلا من المبسوط، ففيه: أنها لا تبطل بتركه فيها سهوا إن ذكره بعد السجود، بل يسقط السجود ويركع، ثم يسجد (3). ولو فسر الركن لا بأنه: ما يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة. ولعله لذا صرح بعدم الخلاف في الركنية - من غير استثناء للشيخ - جماعة، أو لشذوذه ومعلومية نسبه، أو لنفيه في الحقيقة ركنية السجود، بمعنى: عدم بطلان الصلاة بزيادته، لا ركنية الركوع، فلا خلاف فيها إلا ما يحكى من المبسوط أنه حكى قولا من بعض الأصحاب بأن: من نسي سجدتين من ركعة - أية ركعة كانت - حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع، واكتفى بالسجدتين بعده، وجعل الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة.
قيل: وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة. وفي الصحيح: عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، فقال: يقضي ذلك