الله أحد " (1). وهو صريح في عدم الوجوب في الظهر أيضا، بل يستفاد منه كون الظهر يطلق عليه الجمعة حقيقة أو مجازا شائعا، فيحتمل لذلك: الاستناد إلى الأخبار المتقدمة بعدم الوجوب في الجمعة هنا أيضا. فتأمل جدا (ونوافل الليل جهر و) نوافل (النهار اخفات (2)) إجماعا منا، كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) وغيرها، للنصوص.
منها: السنة في صلاة النهار الاخفات، وفي صلاة الليل الاجهار (7). وليس للوجوب بالاجماع.
والموثق: عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال: نعم (8).
(ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو) إجماعا من العلماء كما في المدارك والمنتهى (9)، وللصحيح: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول (10) ولعمومه لما عدا القراءة أيضا.
قال: (وكذا الشهادتان) بل مطلق الأذكار التي لم يجب إخفاتها.
نعم، يتأكد فيهما، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى،