القراءة والدعاء إلا ما أسمعت نفسك (1).
مؤيدا بالصحيح النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة (2). وفي الخلاف الاجماع على كراهة اللثام، قال: بل ينبغي أن يكشف عن جبهة موضع السجود (3).
(وقيل: تكره) الصلاة (في قباء مشدود، إلا في) حال (الحرب) قال في التهذيب - بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة " لا يجوز " الظاهرة في التحريم -: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا (4). وظاهره التردد كالماتن هنا، والفاضل في التحرير والمنتهى (5)، والشهيدين في الروض والروضة والذكرى، وغيرهم من متأخري أصحابنا، - حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات، أو مع زياد كثير من الأصحاب كما في غيرها (6)، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة (7) وغيرها. وهو حسن إن لم نتسامح في أدلة الكراهة، وإلا فالكراهة أولى.