(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب، مع العلم) بالغصبية - بلا خلاف أجده - فيما لو كان ساترا، إلا من نادر لا يعبؤ به (1).
مع دعوى الاجماع على خلافه في كلام كثير: كالسيدين في الناصريات والغنية (2)، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة (3)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (4)، والشهيدين في الذكرى والروض (5). وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الآتية ومقتضى إطلاق العبارة، وغيرها من عبائر الجماعة - ومنهم كثير من نقلة الاجماع - عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره.
وبه صرح جماعة، ومنهم: الشهيد - رحمه الله - في جملة من كتبه، بل زاد، فقال: ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (6). وهو حسن، لما ذكره جماعة من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها، لأنها تصرف في المغصوب.
والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود، وكل منها