الفاضل (1) وجماعة، ومنهم: الشهيد - رحمه الله - قال: والظاهر أن الأصحاب أرادوا بيان شرعيته، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية (2). انتهى.
وهو حسن، ويجب إسماع الرد تحقيقا أو تقديرا كما في غير الصلاة على الأشهر الأقوى عملا بعموم ما دل عليه، وحملا للصحيح والموثق الدالين على الأمر بإخفائه كما في الأول (3)، أو على الاتيان به فيما بينه وبين نفسه كما في الثاني (4) على التقية، كما بينته في الشرح مع جملة ما يتعلق بالمقام وسابقه من أبحاث شريفة ومسائل مهمة تضيق عن نشرها هذه التعليقة.
(و) يجوز له (الدعاء في أحوال الصلاة) قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا بالعربية وإن كان غير مأثور إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، وللمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر.
ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم (5).
وهل يجوز بغير العربية؟ قيل: نعم (6)، وقيل: لا (7)، ولعله الأقوى اقتصارا في الكلام المنهي عنه في الصلاة على المتيقن حصول الرخصة فيه منه نصا وفتوى، وليس إلا العربية. ومنه يظهر وجه اشتراط كون الدعاء (بسؤال المباح) دينا ودنيا (دون المحرم) مع أنه متفق عليه ظاهرا، فلو دعا به بطل